حكم المثلية أو عمل قوم لوط عليه السلام
قَالَ جَلَّ وَعَلَا : "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم."[الأعراف: 157]
و من هذه المحرمات التى تعد من الكبائر الزنى و ما يسمى بالمثلية و هي ممارسة الجنس ببن الرجل أو إتيان الرجل للرجل كما ذكر في القران الكريم :
"وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ." (الأعراف، 81/80)
" وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ، قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ، قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًۭا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ، وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ،
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ، وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ."(العنكبوت، 28 إلى 35)
و قال سبحانه و تعالى متوعدا هؤلاء العصاة :
" فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ."(هود، 83/82)
و لا شك أن اللواط من الزنى و أعظمها. قال تعالى :
"وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةًۭ وَسَآءَ سَبِيلًۭا." (الإسراء، 32)
هذا الشذوذ من عمل الشيطان نعوذ بالله منه ليمكر بضعاف النفس حيث يستدرجهم لهذه الفحشاء الشنعاء ، وقد حذر الله تعالى من شره فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ."{النور:21}.
فإذا انتاب المسلم شيء من هذه الخواطر الشاذة ، فاليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسترسل معها واليحرص على صحبة الأخيار، وملء فراغه بالنافع من أمر الدين والدنيا و الإكثار من الدعاء فهو مخ العبادة.
و هذه قصة لوط عليه السلام مع قومه( فيديو)، فاعتبروا يا أولي الألباب :
أحمد ميلود
"
حكم اللواط أو ما يسمى زورا "بالمثلية
قد أجمع العلماء على تحربم اللواط، فهو زنى بحد ذاته بل أشد لأنه ينافي الفطرة التي خلقها الله عز و جل الإنسان عليها.
و هذا حكم اللواط أو "المثلية" كما يسميها زورا أصحاب الأهواء ، من فتوى الشيخ عبد العزيز إبن باز رحمه الله :
"اللوطي الذي يأتي الرجل، إتيان الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعاً وخسف بهم بلادهم وجعل عاليها سافلها نعوذ بالله ثم أمطرهم بحجارة من سجيل نسأل الله العافية.
قال الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين: لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجلاً يركب رجلاً! فهي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح، فلهذا جاء أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا سواء كان بكرًا أو ثيبًا، بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن ويجلد البكر مائة جلدة ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف
والصواب: أن اللوطي يقتل هذا هو أحد الأقوال، وهو الصواب، يقتل قتلاً بالسيف أو بالرجم بالحجارة كالزاني المحصن، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله، لكن بعضهم قال: يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال: بل يلقى من شاهق وبعضهم يقال: يحرق بالنار.
والصواب في هذا أنه يقتل قتلاً بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به نسأل الله العافية، وهذا الحديث لا بأس بإسناده جيد، وإن كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة، وقد أجمع أصحاب الرسول ﷺ على قتله، وأن اللوطي يقتل مطلقًا سواء كان بكرًا أو ثيبًا وإنما اختلفوا في صفة القتل، فهل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف؟
والصواب: أنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا، والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شأن آخر، ولكن يقتل بالسيف الفاعل والمفعول به إذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمة، ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها، وكان القتل مناسبًا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة.
نسأل الله للجميع العافية والسلامة.امين
: المرجع
https://binbaz.org.sa/fatwas/1727/%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7